responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 297
أن خلطهما، وقبل أن يغيب عليهما وأما إن ادعى ذلك بعد أن انقلب بهما، وغاب عليهما فليس له أن يحلف واحدًا منهما إلا على القول بلحوق يمين التهمة. اهـ من البيان. اهـ من المسائل.

[مسألة]
التسعير على أهل الأسواق غير جائز، لأن الناس مالكون لأموالهم والتصرف فيها، لا يجبرون على بيعها إلا بما يختارونه. اهـ من الجزولي. اهـ منها.
[مسألة]
قال الجزولي: ورأيت في بعض أجوبة القرويين سئل أبو محمد بن أبي زيد عن رجل دفع إلى مناد ثوبًا ليبيعه، فأعطى فيه عطاء، فشاور المنادي رب الثوب فلم يرض بالبيع وقال له: استقص فقال المنادي: ما يرى لك فيه زيادة، فرده إلى صاحبه، فباعه بهذا الثمن أو بزيادة ربه، فبلغ ذلك المنادي فطلبه بجعله أو أعطاه مناديًا آخر فباعه بهذا الثمن، أو بزيادة، قال أبو محمد: إن باعه بقرب ذلك فللمنادي حقه، وإن أعطى لمناد آخر فباعه فللأول من الأجرة بقدر عنائه فيقسم جعل الثاني بينهما بالاجتهاد، وسئل ابن شبلون عنها فقال: ليس للأول جعل، وإنما الجعل لمن باع السلعة باعها بالثمن أو بزيادة. اهـ منها.
[مسألة]
انهدام الدار لا يخلو من خمسة أوجه، إما أن ينهدم فيها الشيء اليسير فلا مقال للمكتري، وإما أن ينهدم منها الشيء اليسير الذي ينقص من الكرى ويضر به الضرر اليسير فلا كلام له في الفسخ، وله الرجوع بما نقص من الكراء، وإما أن ينهدم منها ما ينقص من الكراء شيئًا، ويضر ضررًا كثيرًا، أو تنهدم كلها أو جلها فله في هذه الوجوه الفسخ إلا أن يبنيها ربها، وهو فيها فلا خروج له، واختلف إذا بناها بعد خروجه بالقرب هل يرجع أم لا؟ فإذا استحق جلها أو كلها فله الفسخ، وإن غصبت فقيل يفسخ الكراء، ومصيبتها من، ربها وقيل بالفرق بين أن تغصب رقبة الدار فمصيبتها من ربها، وإن غصبت المنافع فمصيبتها من المكتري، وقيل إن غصبها الأعلى فمصيبتها من ربها، وإن غصبه الأسفل فمن المكتري. اهـ جزولي اهـ من المسائل.
[مسألة]
مسح الوجه باليدين عقب الدعاء فيه ثلاثة أقوال: الأول يمسح بهما وجهه سواء رفعهما أو لاً، الثاني: لا يمسح بهما وجهه، الثالث: التفرقة إن رفعهما مسح بهما، وإن لم يرفعهما لم يمسح بهما، ونقل في سلاح المؤمن ثلاثة أحاديث تدل على النسخ، ونقل ابن عبد السلام الشافعي في آخر فتاويه: ما يمسح وجهه بيديه إلا جاهل مبتدع، قال في الدر النظيم: وقد ذم الله سبحانه وتعالى أقوامًا فقال:} يقبضون أيديهم {فقيل: لا يمدونها في الدعاء ولا في السؤال ذكره في فضل الدعاء وآدابه وأوقاته وفضله في أول سورة آل عمران في الدعاء بالاسم الأعظم، وروى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» أنه كان إذا ختم القرآن دعا قائمًا باسطًا يديه رافعهما إلى الله تعالى «وروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:» كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه «. اهـ من الترمذي في باب ما جاء في مسح الأيدي في الدعاء. اهـ من المسائل.
[مسألة]

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست